← المؤسّسة

Al-Funduq as-Siqilli

النظام الأساسي

Il Fondaco Siciliano

جمعيّة الفنون والحرف، واسمها المتداوَل Al-Funduq as-Siqilli.

التسمية والغرض، والأعضاء، والأجهزة، والعمل والحرف، والكيانات المرتبطة، والذمّة الماليّة.

الباب الأوّل — التسمية والمقرّ والطبيعة والغرض

المادّة 1 — التسمية والمقرّ

1. تُؤسَّس الجمعيّة المسمّاة «Il Fondaco Siciliano — Associazione per le arti e i mestieri»، ومقرّها القانوني في كاتانيا، Via Giuseppe Simili 63, 95129.

2. تعتمد الجمعيّة الاسم المتداوَل «Al-Funduq as-Siqilli»، ولها أن تستعمله في نشاطها، وفي علاقاتها مع الغير، وفي علاماتها المميّزة، إضافةً إلى التسمية الرسميّة.

3. يقع المقرّ التشغيلي لدار الحِرَف في مزرعة محصّنة تاريخيّة (masseria) بإقليم راغوزا. ومتى صار العقار في تصرّف الجمعيّة، قرّرت الجمعيّة العامّة نقل المقرّ القانوني إلى الدار دون حاجة إلى تعديل هذا النظام الأساسي.

4. تنضمّ الجمعيّة إلى البروتوكول المشترك «دار الحِرَف»، وتعتمد شروطه الأساسيّة المنصوص عليها في المادّة 7.

5. تُؤسَّس الجمعيّة لمدّة غير محدّدة، ولا تبغي ربحًا.

المادّة 2 — طبيعة الجمعيّة

1. الجمعيّة ليست هيئةً دينيّة، ولا تمارس نشاطًا تعبّديًّا، ولا تعبّر عن أيّ ملّة أو سلطة دينيّة أو تنظيم يتّصل بها ولا تصدر عنها، ولا تقوم بنشاط تبشيري.

2. الجمعيّة جماعةُ راشدين يضعون لأنفسهم قاعدةً للعيش المشترك، ويمارسون حرف الفنّ وينقلونها، ويتدرّبون على تدبير أمرهم بأنفسهم.

3. الانتماء الديني للأعضاء شأن شخصي يخصّهم. وتضع الجمعيّة موضعًا للصلاة رهن إشارة من يرغب فيه، دون أن يكون لارتياده أو للإحجام عنه أثر في القبول، أو في حقوق العضويّة، أو في تقدير العمل، أو في البقاء.

المادّة 3 — الأهداف

1. تسعى الجمعيّة، من غير بغية ربح، إلى أهداف مدنيّة وتضامنيّة وذات نفع اجتماعي، وعلى الخصوص:

a) التكوين المهني للشبّان في حرف الفنّ، عن طريق التمرّس لدى المعلّمين؛

b) حفظ تقنيات حرف الفنّ وممارستها ونقلها، ولا سيّما صناعة السروج في الجمع بين الجلد والخشب والمعدن، والخطّ والكتاب، والزليج، والجبس المنقوش والمقرنص، والنسيج والبروكار، والخشب والنقش؛

c) حماية التراث المعماري الريفي والتقنيات البنائيّة التاريخيّة، وإصلاحُها وإبرازُ قيمتها؛

d) تنظيم أنشطة ثقافيّة مفتوحة للعموم — معارض، ومحاضرات، وحفلات موسيقيّة، وإقامات قصيرة — غايتها التعارف بين الثقافات الحاضرة في المنطقة؛

e) تربية الأعضاء على تدبير أمرهم بأنفسهم، وعلى المداولة المشتركة، وعلى احترام القواعد التي يضعونها لأنفسهم.

المادّة 4 — الأنشطة

1. بلوغًا لأهدافها، تمارس الجمعيّة أنشطةً ذات نفع عامّ في صورة مشاغل-مدارس، ودورات، وورشات تعليميّة، وإنتاج مصنوعات وبيعها، وأنشطة ثقافيّة ونشريّة.

2. الإنتاج من حرف الفنّ بالطلبيّة، في قطع فريدة أو سلاسل صغيرة. ولا تنتج الجمعيّة أشياءً متسلسلة من كتالوج ولا معدّةً للبيع للزائر العابر.

3. للجمعيّة أن تمارس أنشطةً أخرى، ثانويّةً وخادمةً للغرض، في حدود القانون، وأن تجمع التبرّعات.

4. تُنفَّذ أشغال الترميم في الأملاك التي تتصرّف فيها الجمعيّة، في ما يلائم منها التعلّم، على يد المعلّمين مع صنّاعهم، مع مراعاة قواعد السلامة وإسناد الأشغال الإنشائيّة إلى مقاولات مؤهّلة.

5. تتولّى الجمعيّة، مباشرةً أو بواسطة الكيانات المذكورة في الباب الخامس، الإجراءات الإداريّة والرخص التي تقتضيها الأنشطة وفق القانون الجاري به العمل.

المادّة 5 — الأنشطة المفتوحة للقاصرين

1. لا تقيم الجمعيّة أنشطةً تعليميّة أو تعريفيّة موجّهة إلى القاصرين إلّا نهارًا، دون مبيت، في مواضع متميّزة عن المواضع المخصّصة للعيش المشترك ولسكن الأعضاء، وخارج مناطق الورشة.

2. تجري هذه الأنشطة بموافقة مسبقة ممّن له الولاية الأبويّة، بطاقم مخصّص لها، مع مراعاة ما يوجبه القانون في حماية القاصرين، بما في ذلك التحقّق من شروط العاملين الذين يخالطونهم.

3. تجري أنشطة هذه المادّة، في الأصل، في المؤسّسات المدرسيّة أو التكوينيّة بالمنطقة. ولا يشارك قاصر في العيش المشترك بالجمعيّة في أيّ حال.

الباب الثاني — الأعضاء

المادّة 6 — الأعضاء: المساواة والتراتب في العمل

1. للأعضاء جميعًا حقوق متساوية. ولكلّ عضو صوت واحد في الجمعيّة العامّة، مهما تكن وظيفته في العمل، أو أقدميّته، أو إسهامه المالي.

2. الوظائف التشغيليّة — المعلّم، والنائب، والمسؤول عن المشغل — تخصّ تنظيم العمل والمسؤوليّة التقنيّة ومسؤوليّة السلامة وحدها. ولا تخوّل أيّ حقّ زائد في حياة الجمعيّة، ولا صوتًا مضاعفًا، ولا سلطةَ نقض.

3. إذا قامت بين الأعضاء علاقةُ شغل، بقيت سارية القواعد الآمرة التي تنظّمها، بما فيها رابطة التبعيّة في أداء العمل.

4. لا يُسمح بأيّ تمييز ظاهر في المعاملة بين الأعضاء بسبب أحوال أحدهم الماليّة أو العائليّة. والأوقات والمائدة والسكن والمرافق المشتركة واحدة للجميع. والتمييز الوحيد المباح في اللباس هو ما يدلّ على الوظيفة في المشغل.

المادّة 7 — الشروط الأساسيّة

1. الشروط السبعة الآتية أساسُ الجمعيّة:

a) القبول بطلب فرديّ. يُقبَل المرء باسمه، بناءً على طلب منه، ولا يُقبَل قطّ بسبب الأصل أو النسب أو العقيدة أو الانتماء إلى فئة. ولكلّ طلب أن يُردّ بتعليل.

b) لا إلزام بالإقامة. يسكن العضو في الدار أو في غيرها، وليس في صفة العضويّة ما يقرّر أين يبيت.

c) الانسحاب حرّ. ينسحب العضو في أيّ وقت بإشعار كتابي، دون غرامة ولا مقابل، محتفظًا بعُدّته الخاصّة وبما استحقّه، ولا يترتّب على انسحابه غير انقطاع العضويّة.

d) المعاملة بالمثل. تضع الجمعيّة نظامها الأساسي ونظامها الداخلي، بالشروط نفسها، في متناول كلّ جماعة تريد أن تقيم دارًا نظيرة.

e) تخصيص المباني. المباني موقوفة على الغرض المذكور في المادّة 3، ولا تُباع ولا يُغيَّر تخصيصها إلّا بمداولة بالإجماع.

f) استقلال الأجهزة. لا يُحتفَظ للمؤسّسين ولا للمموّلين ولا للداعمين ولا لمن يُسمّى باسمه صندوقُ تجهيز بسلطة تعيين أو ترشيح في الأجهزة، ولا بحصص تصويت زائدة، ولا بفئات خاصّة من الأعضاء، ولا بصلاحيّة تعطيل نفاذ المداولات (المادّة 24، الفقرات 1 و2 و3).

g) سكن المؤسّسين وحدوده. حقّ السكن المحفوظ للمؤسّسين، والحدود التي تضبطه، هي ما قرّرته المادّة 24، الفقرات 4 و5 و6، دون سواه.

2. لا تُعدَّل شروط هذه المادّة، ولا أحكام المادّة 24 التي تحيل عليها، إلّا بتصويت الأعضاء جميعًا بالموافقة. وعند تخلّف الإجماع تبقى على حالها.

المادّة 8 — القبول

1. الموقّعون على عقد التأسيس أعضاء منذ تأسيس الجمعيّة، لهم ما لسائر الأعضاء من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.

2. يتقدّم من يريد الدخول بطلب فرديّ. ويبتّ مجلس الأمناء فيه في أجل 30 يومًا، ويبلّغ النتيجة كتابةً.

3. يسبق القبولَ زمنُ تجربة مأجورة، مدّته بين أسبوعين وأربعة أسابيع، يقضيه صاحبه في الورشة أو في المشغل.

4. ومن اجتاز التجربة قُبِل صانعًا بعقد تمرّس (contratto di apprendistato) محدّد المدّة، بتاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء.

5. بعد انقضاء 6 أشهر من التمرّس، تبتّ الجمعيّة العامّة في قبول الصانع عضوًا له حقّ التصويت كاملًا. ومضيّ المدّة وحده لا يُنتج أثرًا: القبول موضوع تصويت في كلّ حال، والرفض معلّل كتابةً ولا ينهي عقد التمرّس الجاري، ولصاحب الشأن أن يعود إلى الجمعيّة العامّة من جديد.

6. لا يُقبَل عضوًا ولا صانعًا ولا مترشّحًا إلّا البالغ سنّ الرشد. ولا يُقبَل قاصر في العيش المشترك، ولا في السكن، ولا في مناوبات العمل، ولا في الورشة.

المادّة 9 — واجبات الأعضاء

1. يلتزم العضو بالنظام الأساسي، وبنظام الدار المذكور في المادّة 12، وبمداولات أجهزة الجمعيّة.

2. على العضو الوفاء لرفاقه، والعناية بالعُدّة وبالمواضع المشتركة، والمشاركة في مناوبات الخدمة التي تقرّرها الجمعيّة العامّة.

المادّة 10 — زوال صفة العضو

1. تزول صفة العضو بالانسحاب، أو بالسقوط، أو بالفصل، أو بالوفاة.

2. تقرّر الجمعيّة العامّة الفصل عند الإخلال الجسيم، بعد إبلاغ المآخذ كتابةً ومنح أجل لا يقلّ عن 15 يومًا لتقديم الدفاع. ولا يشارك العضو المعنيّ في التصويت.

3. يجوز الطعن في الفصل أمام هيئة التحكيم في أجل 30 يومًا.

الباب الثالث — التنظيم

المادّة 11 — الجمعيّة العامّة

1. تتألّف الجمعيّة العامّة من الأعضاء جميعًا، وتداول بأغلبيّة الحاضرين، إلّا في الحالات التي يُشترط فيها الإجماع.

2. تصادق الجمعيّة العامّة على الميزانيّة، وتنتخب مجلس الأمناء وتعزله، وتبتّ في قبول الأعضاء وفي الفصل، وتقرّ نظام الدار المذكور في المادّة 12 وتعدّله.

3. يمتنع العضو عن المداولة متى تعلّقت بأجره، أو بعقده، أو بإجراء متّخذ في حقّه.

المادّة 12 — نظام الدار

1. الأوقات، والمناوبات، واستعمال المواضع المشتركة، وحفظ العُدّة، والجزاءات الداخليّة، وطرق تسوية الخلافات، ينظّمها نظام داخلي تقرّه الجمعيّة العامّة، ويُسمّى في عُرف الدار نظام الدار.

2. يُراجَع نظام الدار مرّةً في السنة على الأقلّ. ولكلّ عضو أن يقترح تعديله.

3. تخرج عن مداولة الجمعيّة العامّة قواعدُ السلامة والصحّة في العمل، وشروطُ ترميم الأملاك المحميّة بوصفها معالم تاريخيّة، وموجباتُ القانون، وهي المحيط الذي تكون الجمعيّة العامّة سيّدةً داخله.

4. نظام الدار الأوّل مؤقّت. ويسقط بقوّة القانون في أوّل جمعيّة عامّة يشكّل فيها الأعضاءُ من غير الموقّعين على عقد التأسيس أغلبيّةً، وفيها يُعاد إقراره أو يُعدَّل أو يُستبدَل به غيره. ويبقى النصّ المؤقّت ساريًا إلى حين المداولة الجديدة.

المادّة 13 — مجلس الأمناء

1. يدير الجمعيّة جهاز جماعي من ثلاثة أعضاء أو خمسة تنتخبهم الجمعيّة العامّة من بين الأعضاء، ومدّة ولايته ثلاث سنوات، وتجوز إعادة انتخابه.

2. يتولّى مجلس الأمناء التدبير العادي، والبتّ في الطلبات المذكورة في المادّة 8، الفقرة 2، والتمثيل القانوني.

3. ولا تجتمع عضويّة المجلس مع ملكيّة حصص أو تولّي وظائف إداريّة في الشركة التي تدير دار الضيافة (المادّة 21).

المادّة 14 — هيئة التحكيم

1. تُحال المنازعات بين الأعضاء، وبين الأعضاء والجمعيّة، في المسائل التعاقديّة والجمعويّة، على هيئة تحكيم من ثلاثة أعضاء، وفق النظام الملحق الذي يضبط التعيين والإجراء والآجال.

2. وتخرج في كلّ حال عن اختصاص الهيئة المسائلُ التي لا تملك الأطراف التصرّف فيها، والمادّة الجزائيّة، وقانون الأسرة، وحقوق الأجير التي لا يجوز التنازل عنها.

الباب الرابع — العمل والحرف

المادّة 15 — وظائف المشغل

1. يدير كلّ مشغل معلّم، يسأل عن تنظيم العمل، وعن جودة ما يخرج منه، وعن السلامة. وللمعلّم أن يُعان بنائب، وهي وظيفة تُسنَد وتُسحَب بحسب حاجة العمل.

2. الوظائف المذكورة في الفقرة السابقة ليست رتبًا، ولا يترتّب عليها ترقّ. وتبقى أحكام المادّة 6 سارية.

المادّة 16 — الترقّي إلى معلّم

1. يمنح صفةَ المعلّم معلّمُ المشغل الذي تكوّن فيه الصانع، وهي قائمة على مهارته في الحرفة وحدها. ولا تكون موضوع مداولة في الجمعيّة العامّة.

2. لا أجل أدنى مقرّر ولا أجل أقصى. والبقاء في الجمعيّة وحده لا يُنتج ترقّيًا.

3. التجربة قطعة كاملة، ينجزها المترشّح وحده من أوّلها إلى آخرها، بموادّ الطلبيّة وهوامشها وآجالها. ولا يضع المعلّم فيها يدًا ولا يصحّح أثناء العمل.

4. الصفة الممنوحة بمقتضى هذه المادّة نافذة داخل الجمعيّة وداخل الدور المنضمّة إلى البروتوكول المشترك. وليست لها قيمة قانونيّة، ولا تعادل أيّ مؤهّل مهني إيطالي أو أوروبّي، ولا تقدّمها الجمعيّة على ذلك الوجه.

5. وللجمعيّة أن تبرم اتّفاقات مع طوائف حرفيّة أو مؤسّسات مهنيّة أجنبيّة ليحظى المؤهّل باعتراف خارجي. وإلى حين الإبرام تبقى الفقرة السابقة الوصفَ الدقيق الوحيد لقيمته.

الباب الخامس — الكيانات المرتبطة والضيافة

المادّة 17 — الفصل بين الكيانات

1. يقوم على الملك نفسه أربعة كيانات قانونيّة متمايزة، لكلّ منها محاسبة مستقلّة، ولا تجتمع مناصبها في شخص واحد: الجمعيّة؛ وتعاونيّة الاستثمار الفلاحي (المادّة 18)؛ والشركة التي تدير دار الضيافة المُنية (المادّة 21)؛ وجمعيّة الداعمين النُدماء (المادّة 22).

2. والفصل شرطٌ للانضمام إلى البروتوكول المشترك، ولا يجوز تجاوزه واقعًا بتفويضات أو وكالات أو خدمات تخلط المحاسبات أو المسؤوليّات.

المادّة 18 — الاستثمار الفلاحي

1. تستثمر الأراضيَ تعاونيّةٌ أعضاؤها العاملون هم أعضاء الجمعيّة. وتحفظ التعاونيّة للمباني صفتها الفلاحيّة، وتمدّ المائدة المشتركة، وتعمل وفق النظام الخاصّ بالتعاونيّات الفلاحيّة، بما يلزم من رخص وتراخيص.

2. وللتعاونيّة أن تبيع للغير فائض الإنتاج وأن توجّه ثمنه إلى الجمعيّة.

المادّة 19 — دار البداية، جناح التجربة

1. تخصّص الجمعيّة بناءً متميّزًا، يُسمّى دار البداية، لإقامة من قدّم طلب قبول ومن قُبِل في الإقامة المؤقّتة بمقتضى المادّة 20.

2. تسري فيها الأوقات والعمل والمائدة والعُدّة المشتركة. ولا يُستحقّ عليها مقابل، ولا يخوّل أيّ دفع، مهما يكن مصدره وسببه، حقًّا في الإقامة، ولا يحدّد مدّتها، ولا يؤثّر في مآل الطلب.

3. دار البداية بناءٌ من أبنية الجمعيّة، ولا تقوم ككيان قانوني متمايز. وهي ليست نشاط ضيافة بمقابل، ولا تُفوَّت للغير لهذا الاستعمال.

المادّة 20 — الضيافات الثلاث

1. التجربة. من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مأجورة، في الورشة أو في المشغل، لمن يريد أن يترشّح للعضويّة. وفي نهايتها يُفتَح عقد تمرّس أو ينتهي المسار.

2. الإقامة المؤقّتة. من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر، لمن يريد أن يعرف الدار من غير ترشّح للعضويّة. وهي مجّانيّة، يُبَتّ فيها على طلب بقرار كتابي وتواريخ محدّدة، وتُجدَّد مرّةً واحدة، ولا تتحوّل إلى قبول. وهي مفتوحة لكلّ أحد، مهما يكن المنشأ أو اللسان أو الثقافة الأصليّة.

3. الإقامة في دار الضيافة. من جاء للراحة دون أن يقصد التعرّف إلى الدار فهو ضيف المُنية، يؤدّي الثمن الذي يحدّده ذلك الكيان، ولا يشارك في الأوقات ولا في المناوبات ولا في المائدة المشتركة.

المادّة 21 — المُنية، دار الضيافة

1. يمارس نشاطَ الضيافة بمقابل كيانٌ قانوني متمايز، يُسمّى المُنية، له محاسبته وأعضاؤه ومستثمروه، في بناء منفصل وبمدخل مستقلّ.

2. يؤدّي هذا الكيان للجمعيّة مبلغًا سنويًّا ثابتًا، تحدّده اتّفاقيّة، ولا يُقاس بحال على المداخيل ولا على عدد الضيوف ولا على نسبة الإشغال.

3. وتضمن الاتّفاقيّة أن تحتفظ دار الضيافة بقيمتها كاملةً حتّى في حال الإغلاق النهائي للممرّ الواصل بينها وبين مواضع الجمعيّة.

4. ولا تخوّل الإقامة في المُنية بحال حقًّا في القبول بالجمعيّة ولا دخولًا إلى العيش المشترك.

المادّة 22 — النُدماء، جمعيّة الداعمين

1. يجتمع الداعمون في جمعيّة مستقلّة، تُسمّى النُدماء، تجمع التبرّعات وتوجّهها إلى أغراض معيّنة، وترسمل دار الضيافة المذكورة في المادّة 21 وتنتفع بسكنها.

2. الانتماء إلى النُدماء يفتح البرنامج العامّ. ولا يخوّل أيّ حقّ في القبول بالجمعيّة، ولا دخولًا إلى العيش المشترك، ولا صوتًا في مداولات أجهزتها.

الباب السادس — الذمّة الماليّة والأحكام الختاميّة

المادّة 23 — الذمّة الماليّة وقيد التخصيص

1. تتكوّن الذمّة الماليّة من مساهمات الأعضاء، ومن التبرّعات، ومن عائدات الأنشطة، ومن الأملاك المكتسبة.

2. العقارات المكتسبة موقوفة على الغرض المذكور في المادّة 3، ولا يجوز بيعها ولا تغيير تخصيصها إلّا بمداولة بالإجماع.

3. يُمنع توزيع الأرباح وفوائض التدبير، ولو بطريق غير مباشر.

المادّة 24 — استقلال الأجهزة. المؤسّسون والمموّلون والداعمون

1. لا تخضع مداولات الجمعيّة العامّة لمصادقة المؤسّسين أو المموّلين أو الداعمين أو من يُسمّى باسمه صندوقُ تجهيز أو أيّ جهة خارج الجمعيّة، ولا لتثبيتهم، ولا لنقضهم، ولا لتعديلهم.

2. ولا يُحتفَظ لأيّ من هؤلاء بسلطة تعيين أو ترشيح في أجهزة الجمعيّة، ولا بحصص تصويت زائدة، ولا بفئات خاصّة من الأعضاء، ولا بصلاحيّة تعطيل نفاذ المداولات.

3. وتقديم الموارد، بأيّ صفة كان، لا يخوّل شيئًا من السلطات المستبعَدة في الفقرتين السابقتين، ولا يجوز تعليقه على تخويلها.

4. يُحتفَظ للمؤسّسين الثلاثة بحقّ سكن شخصي، مدى الحياة، غير قابل للانتقال، في ثلاث شقق بالطابق الأوّل من الجناح الشمالي، يُنشَأ بعقد موثَّق عند شراء العقار. ولا ينتقل هذا الحقّ إلى الورثة، ولا يمتدّ إلى محالّ أخرى ولا إلى أشخاص آخرين، ولا يُوسَّع إلّا بتصويت الأعضاء جميعًا بالموافقة.

5. ومن أقام في الدار بمقتضى الحقّ المذكور في الفقرة السابقة التزم بنظام الدار كسائر المقيمين. فإن كان عضوًا فله صوت واحد كسائر الأعضاء؛ وإن لم يكن عضوًا لم يشارك في المداولات. ولا يجوز له بحال أن يصادق على مداولة للجمعيّة العامّة، أو يثبّتها، أو يعطّلها، أو يعدّلها.

6. لا تُعدَّل أحكام هذه المادّة إلّا بتصويت الأعضاء جميعًا بالموافقة.

المادّة 25 — الحلّ

1. عند الحلّ تُؤول الذمّة الماليّة المتبقّية إلى هيئة أخرى من القطاع الثالث (Terzo settore) لها أهداف مماثلة، وفق أحكام القانون.

المادّة 26 — الإحالة

1. في ما لم يُنَصّ عليه تُتَّبع أحكام قانون القطاع الثالث (Codice del Terzo settore) والقانون المدني والقواعد الجاري بها العمل.

الضمانات·البناء القانوني·أربعة كيانات، ملك واحد