القبول
كيف يُدخل
يُقبَل المرء باسمه وبناءً على طلب يتقدّم به بنفسه، دون نظر إلى الأصل أو النسب أو الدين أو الانتماء إلى فئة. ولكلّ طلب أن يُرفض برفض معلّل.

المسار
- 1. طلب فرديّ. يتقدّم به صاحب الشأن نفسه. ويبتّ مجلس الإدارة فيه في أجل 30 يومًا، ويبلّغ النتيجة كتابةً.
- 2. تجربة بأجر. من أسبوعين إلى أربعة في الورشة أو في المشغل. وهي بأجر لأنّها عمل، وفيها يتبيّن الطرفان معًا هل يستقيم الأمر بينهما.
- 3. التمرّس. عقد محدّد المدّة، بتاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء مكتوبين. وعند حلول الأجل ينتهي المسار أو يمتدّ.
- 4. التصويت. بعد انقضاء 6 أشهر من التمرّس، يبتّ المجلس في قبول صاحبه عضوًا له حقّ التصويت كاملًا. ويجري تصويت قد يأتي بالرفض، فصفة العضو إنّما تُكتسب بمداولة المجلس وحدها. والرفض معلّل كتابةً، ويبقى عقد التمرّس الجاري قائمًا على حاله. ومن تلك اللحظة يسمّيه الباقون رفيقًا، وهو اسم الاستعمال في الدار.
من له أن يتقدّم بطلب
البالغون وحدهم. ويمتنع على القاصرين دخول الحياة المشتركة والسكن ونوبات العمل والورشة. أمّا الأنشطة التعليميّة الموجّهة إلى شبّان الإقليم فتجري نهارًا دون مبيت، في مواضع متمايزة عن مواضع الحياة المشتركة، وفي الغالب لدى مؤسّسات التعليم أو التكوين في الإقليم. والجماعة المقيمة وتكوين القاصرين حرفتان متمايزتان، لكلّ واحدة منهما التزاماتها.
ما يُقبَل بالتوقيع
يوقّع كلّ واحد عند القبول على النظام الأساسي وعلى النظام الداخلي، وفيهما الأوقات وانضباط العمل، والسلوك المنتظر في المواضع المشتركة، وشروط التمرّس، وملكيّة العُدّة وملكيّة ما يُنتَج، وأسباب الفصل وإجراءه، وشرط التحكيم.
ويقبل معها أربعة أمور في مصلحته هو، لا تملك جمعيّة عامّة لاحقة نزعها إلّا بموافقة الجميع: القبول بالطلب، وانتفاء إلزام الإقامة، وحرّيّة الانسحاب، والمعاملة بالمثل.
كيف يُخرج
للرفيق أن ينسحب في أيّ وقت بإشعار مكتوب، بلا غرامة ولا عوض، ويحتفظ بعُدّة عمله الخاصّة وبما استحقّه. وهو في حلّ من التعليل، ويبقى له كلّ شيء ما خلا صفة الانتماء، ولا يلزمه من مدّة الإشعار إلّا ما ينصّ عليه عقد شغله إن كان له عقد.
الفصل
تقرّر الجمعيّة العامّة الفصل عند الإخلال الجسيم، بعد إبلاغ المآخذ كتابةً ومنح أجل لا يقلّ عن 15 يومًا لتقديم الدفوع؛ ويمتنع العضو المعنيّ عن المشاركة في التصويت. وللمفصول أن يطعن أمام هيئة التحكيم في أجل 30 يومًا.